أخبار الجمعية

      ضريبة الدخل والمبيعات - تعميم رقم 85-2008
      استبدال المندوبين بالمطار بشكل متكرر - تعميم رقم 79-2008
      ضرورة التقيد بأسس الحجز والإلغاء - تعميم رقم 80-2008
      خطة الطوارىء لفصل الشتاء - تعميم رقم 81-2008
      تزويد الوزارة بإلغاء أية حجوزات - تعميم رقم 82/2008
      ضريبة المبيعات - تعميم رقم 83/2008
      اعتماد اسم مالك مكتب أو شركة السياحة في كافة المراسلات الرسمية
      الديون العالقه والمستحقه على بعض المكاتب - تعميم رقم 77-2008 هام جدا
      تعميم رقم 74+75/2008 للمشتركين في نظام ال BSP
      تعميم رقم 60/2008 - مطلوب مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
      تعميم رقم 58/2008 - هام جدا
      تعميم رقم 59/2008
      شروط فتح مكتب سياحة وسفر
      تعميم 49/2008- السماح للمجموعات السياحية بالذهاب عبر جسر الملك حسين والعودة
      أسس تنظيم الحجز والإلغاء - النسخة الجديدة المعتمدة 2008
      تعميم رقم 35/2008 - رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية










ضريبة الدخل والمبيعات - تعميم رقم 85-2008 




الرقم: 40/460
التاريخ: 30/11/2008

السادة الزملاء أصحاب مكاتب السياحة والسفر المحترمين
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم 85/2008
الموضوع: رد عطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
على استفسارات الجمعية حول ضريبة المبيعات

لاحقا لكتابنا رقم 12/386 تاريخ 14/10/2008 والموجه لعطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات فيما يلي رد عطوفته بكتابه رقم 718/38944 تاريخ 10/11/2008 الذي وردنا بتاريخ 29/11/2008 أفيدكم علما بما يلي : -
إشارة للكتاب أعلاه المتضمن طلب بيان مدى خضوع البنود أدناه لضريبة المبيعات :-
1) مقابل الخدمة (service charge) والتي يقدمها الوكيل للزبائن وهل يمكن اعتباره جزء من ثمن التذكرة
2) عمولة الوكيل العام الإضافية (Over Riding commission )
3) عمولة وكيل السياحة والسفر المدفوعة من قبل بعض شركات الطيران والغير ملتزمه بعمولة الصفر (Zero commission)
4) العمولة التنشيطية ( الحوافز ) (Incentive)
5) خدمة السياحة الصادرة
6) خدمة السياحة الداخلية
أرجو أن أبين ما يلي :
1) تعتبر قيمة تذكرة السفر معفاه من ضريبة المبيعات لورودها بالجدول رقم (3) الخاص بالسلع والخدمات المعفاه ولكونها تخضع للضريبة الإضافية

2) بخصوص البند الأول والثاني والثالث فإن أي مبلغ يزيد عن قيمة تذكرة السفر المحدده من قبل الجهات المختصة ( شركات الطيران ) وبغض النظر عن التسمية يعتبر خاضع لضريبة المبيعات بعد تاريخ قرار مجلس الوزراء رقم 2251 تاريخ 30/7/2008 الخاص بإعفاء عمولات تذاكر السفر من ضريبة المبيعات لغاية تاريخه .
3) بخصوص البند الرابع فإنه يتوجب على الشركة توريد الضريبة على إجمالي عمولة التنشيط (incentive) قبل توزيعها بين شركات الطيران (مكاتب السياحة والسفر على شكل خصم أو عمولات للوكلاء )
4) بخصوص البند الخامس فإن العمولات الصادرة غير خاضعة لضريبة المبيعات شريطة التقيد بالتعليمات التنفيذية رقم 5 لسنة 2003 ، ولكن ما يخضع من هذه العمولة هو الجزء المصروف أو المدفوع داخل الأردن ( داخل النطاق الضريبي ) .
5) تعتبر خدمة السياحة الداخلية خاضعة لضريبة المبيعات .
6) السياحة الوافدة : سندا لأحكام المادة 22/ج من قانون الضريبة العامة على المبيعات فإن هذه الخدمة معفاه من ضريبة المبيعات .

يرجى من جميع الزملاء أصحاب مكاتب وشركات السياحة والسفر مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتوفيق أوضاعهم ، ولمعرفة آلية تطبيق ما ورد أعلاه تجنبا للوقوع تحت طائلة المسؤولية.
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،

واقبلوا فائق الاحترام ،


محمد الامــــام
رئيس الجمعية

ى م/ف غ

فوق



استبدال المندوبين بالمطار بشكل متكرر - تعميم رقم 79-2008 

الرقم: 40/425
التاريخ: 17/11/2008

السادة الزملاء أصحاب مكاتب السياحة والسفر المحترمين
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم 79/2008

أفادنا معالي وزير السياحة والآثار بكتابه رقم 52/7/11871 بتاريخ 13/11/2008 بأن هناك عدد كبير من مكاتب السياحة والسفر يقومون بشكل متكرر باستبدال المندوبين الذين يعملون لديهم لغايات استقبال وتوديع الأفراد والمجموعات السياحية ، علما بأن هذا الأمر يؤدي إلى إرباك في عمل الجهات المعنية لمنح تصاريح دخول المطارات والمعابر الحدودية.
وعليه نرجو منكم العلم بأنه اعتبارا من يوم الأحد الموافق 16/11/2008 ، لن تقوم الوزارة بالموافقه على استبدال أي تصريح ممنوح لتلك المكاتب لدخول المطارات والمعابر الحدودية تلافيا لحدوث إشكالات في عملية منح التصاريح لديها ولدى الجهات المختصه.
برجاء العلم والتقيد بما جاء أعلاه .
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،
واقبلوا فائق الاحترام ،


محمد الامــــام
رئيس الجمعية

ى م/ف غ


فوق



ضرورة التقيد بأسس الحجز والإلغاء - تعميم رقم 80-2008 


الرقم: 40/427
التاريخ: 17/11/2008

السادة الزملاء أصحاب مكاتب السياحة العاملين في السياحة الصادره المحترمين
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم 80/2008

أرجو أن أشير إلى تنسيب لجنة السياحة الصادر عن اجتماعها الثالث والعشرون بتاريخ 29/10/2008 المعزز بكتاب معالي وزير السياحة رقم 52/7/11888 بتاريخ 13/11/2008 والمتضمن ما يلي : "يرجى عند تسيير رحلات للخارج ضرورة التقيد بما يلي " :
أولا: أن تكون أسس الحجز والإلغاء المعتمدة لدى وزارة السياحة والواجب اطلاع المشارك عليها واحتفاظه بنسخة منها بعد توقيعها على ورقة مستقله ومروسه وعدم دمجها مع قسيمة الحجز.
ثانيا: ضرورة إعطاء المشارك في الرحلات السياحية – المعلومات الحقيقية عن الخدمات المشمولة بالبرنامج بما في ذلك خدمات الإيواء وتجنب أوجه التعزيز من حيث درجة تصنيف الفنادق المعلن عنها ، وبما يتلاءم مع مرافقها في سبيل استقطاب الزبائن وترغيبهم بالاشتراك في مثل هذه البرامج .
راجين التكرم بدقة التقيد بما جاء أعلاه لتدارك الوقوع تحت طائلة اتخاذ الإجراءات الأشد بحق المكتب المخالف .
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،
واقبلوا فائق الاحترام ،

محمد الامــــام
رئيس الجمعية


فوق



خطة الطوارىء لفصل الشتاء - تعميم رقم 81-2008 


الرقم: 40/428
التاريخ: 17/11/2008

السادة الزملاء أصحاب مكاتب السياحة والسفر المحترمين
تحية طيبة وبعد ،

تعميم رقم 81/2008

عطفا على تعميم معالي وزير السياحة والآثار رقم 60/7/11837 تاريخ 13/11/2008 المتعلق بخطة الطوارىء لفصل الشتاء لعام 2008/2009 والتي أعدتها محمية البتراء الأثرية ومتصرفية لواء البتراء ، كإجراءات احترازية لمواجهة طارىء لا قدر الله عند هطول الأمطار الغزيرة أو الثلوج ، وللمحافظة على أمن وسلامة السياح والمحافظة على كنوز الأردن الأثرية .
للعلم فإن الكادر المناوب في غرفة العمليات في البتراء على أتم الاستعداد للقيام بالواجب في حال حدوث طارىء لا قدر الله .
راجين التفضل بالعلم
واقبلوا فائق الاحترام ،


محمد الامــــام
رئيس الجمعية

ى م/ف غ


فوق



تزويد الوزارة بإلغاء أية حجوزات - تعميم رقم 82/2008 


الرقم: 40/435
التاريخ: 20/11/2008

السادة الزملاء أصحاب مكاتب السياحة المحترمين ( السياحة الوافدة )

تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم 82/2008

في ضوء الأزمة المالية العالمية وما قد يكون لها من انعكاسات سلبية على كافة القطاعات الاقتصادية ومنها قطاع السياحة .
نرجو التكرم بموافاة وزارة السياحة على الفاكس أو بواسطة البريد الألكتروني بأية مستجدات بخصوص إلغاء أية حجوزات كانت مؤكدة سابقا ، أو تدني مستوى الطلب السياحي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وبتقارير دورية ، وأية ملاحظات أخرى تلمسونها نتيجة للأزمة المشار إليها.
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،

واقبلوا احترامنا ،



محمد الامـــــام
رئيس الجمعية

ى م/ف غ


فوق



ضريبة المبيعات - تعميم رقم 83/2008 

الرقم: 40/437
التاريخ: 20/11/2008

السادة الزملاء أصحاب مكاتب السياحة والسفر المحترمين
تحية واحتراما وبعد ،

تعميم رقم 83/2008

الموضوع: ضريبة المبيعات

أفيدكم علما بأنه قد تم الاجتماع مع عطوفة السيد موسى الموازره ، مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات يوم الأحد الموافق 16/11/2008 ، وقد مثل الجمعية الموقع أدناه والرئيس السابق السيد حيدر زيادات وعضو مجلس الإدارة السيد محمد دحلان .
لقد تم في الاجتماع بحث كافة الأمور المتعلقه بأمر ضريبة المبيعات ، وقد طلب عطوفته من السادة مدراء الدوائر الذين حضروا الاجتماع دراسة كتابنا رقم 12/387 تاريخ 14/10/2008 ، وسيكون هناك اجتماع مشترك خلال الأسبوع القادم .
وسنوافيكم بنتائج الاجتماع في حينه.
واقبلوا الاحترام ،


محمد الامـــــام
رئيس الجمعية



م ا /ف غ


فوق



اعتماد اسم مالك مكتب أو شركة السياحة في كافة المراسلات الرسمية 

ى م/ف غ
الرقم: 40/415
التاريخ: 11/11/2008

السادة الزملاء أصحاب مكاتب السياحة والسفر المحترمين
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم 78/2008

ندرج أدناه النص الكامل لكتاب معالي وزير السياحة رقم 51/1/11693 تاريخ 6/11/2008 يرجى التقيد بما جاء بالكتاب للأهمية :
"لاحقا لكتابي رقم 51/1/8533 تاريخ 19/8/2008 المتضمن التعميم على أعضاء جمعيتكم الموقره باعتماد اسم مالك مكتب أو شركة السياحة في كافة مراسلاتها الرسمية وكما هو مسجل لدى وزارة الصناعة والتجارة وأن تكون كافة الأوراق المعتمدة في المنشأة السياحية والتي تسخدم لمراسلاتها الرسمية مذيله باسم الشركة أو المكتب والاسم التجاري والعلامه التجارية إن وجدت ، وكذلك بالرقم الوطني للمنشأة ، إلا أنه لوحظ استمرار عدد من مكاتب وشركات السياحة والسفر باستخدام إما الأسماء التجارية أو اسم الشركة المالكه للاسم التجاري أو العلامه التجارية لمنشآتهم السياحية ، وذلك من خلال مخاطباتهم ومراسلاتهم الرسمية مع هذه الوزارة ، علما بأن بعض هذه الأسماء والعلامات التجارية غير موثقه لدينا حسب الأصول ( غير مسجله في وزارة الصناعة والتجارة ) وحيث أن مثل هذه المراسلات قد يشوبها فراغ من الناحية القانونية وحرصا من هذه الوزارة على مصلحة كافة الفعاليات السياحية.
أرجو سعادتكم ضرورة التأكيد على أعضاء جمعيتكم الموقره بالتقيد التام بمضمون التعميم المنوه عنه أعلاه لما فيه مصلحتهم اولا وسهولة متابعة الإجراءات الرسمية المتعلقه بمنشآتهم ، علما بأن هذه الوزارة لن تنظر في أية مراسله تردها من مكاتب وشركات السياحة والسفر ما لم تكن باسم مالك المكتب ، وكما هو مسجل لدى وزارة الصناعة والتجاره وأن تكون كافة الأوراق المعتمده في مكتب السياحة والتي تستخدم لمراسلاته الرسميه مذيله باسم الشركة والاسم التجاري والعلامه التجارية ان وجدت وكذلك بالرقم الوطني للمكتب ."
انتهى النص ، واقبلوا فائق الاحترام ،
محمد الامــــام
رئيس الجمعية



فوق



الديون العالقه والمستحقه على بعض المكاتب - تعميم رقم 77-2008 هام جدا 

الرقم: 40/412
التاريخ: 8/11/2008

السادة الزملاء أصحاب مكاتب السياحة والسفر المحترمين
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم 77/2008
الديون العالقة والمستحقه على بعض المكاتب

نظرا لقرب موعد انتهاء صلاحية تراخيص عام 2008 وتجديد التراخيص لعام 2009، فإننا نهيب الأخوة الزملاء والزميلات أصحاب مكاتب السياحة والسفر ممن لهم ديون وذمم متعثرة على بعض المكاتب ، نرجو منهم تزويدنا بقائمة مدعمه بصور عن الاثباتات المتعلقه بهذه الديون وبأقرب فرصة ممكنه ، بحيث يتم ذلك قبل نهاية الشهر الحالي لنتمكن من معالجتها وتسويتها قبل حلول موعد التراخيص.
نكرر ، الأمــر في منتهى الأهمية ، ولن نقبل شكاوي بعد التاريخ الذي أشرنا إليه ، كما لن نسمح بالترخيص لمن ترتب عليهم ديون عالقه دون مبرر.
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،
واقبلوا فائق الاحترام ،


محمد الامــــام
رئيس الجمعية

فوق



تعميم رقم 74+75/2008 للمشتركين في نظام ال BSP 



الرقم: 40/402
التاريخ: 26/10/2008

السادة الزملاء أصحاب مكاتب السياحة والسفر الأعضاء في نظام الفوترة والتحصيل
(BSP JORDAN)
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم 74/2008

بناء على توصيات المجلس المحلي المشترك (APJC) ومصادقة مؤتمر الركاب PACconf نحيطكم علما بالملاحظات التالية :
أولا: تاريخ السداد لمدفوعات الوكلاء في بداية كل سنة (BSP Remittance Calander) ، هو تاريخ الاستحقاق .
ثانيا: يحق للوكيل أن يختار أية وسيلة سداد معتمدة لدى (BSP Jordan) سواء ( نقدا ، شيك مصدق ، تحويل بنكي ، تقييد مباشر ، أو شيك مؤسسي) على أن يلتزم الوكيل بتاريخ الاستحقاق المنشور
مثال: إذا كانت وسيلة الدفع المختارة هي شيك مؤسسي فيجب على الوكيل إيداع الشيك في حساب الأياتا بفترة كافية ليتم التحصيل ضمن فترة الاستحقاق ، بالتحديد.
مما يعني بأن الأياتا ستقوم بالمحاسبة على أساس تاريخ الاستحقاق ( التحصيل ) وليس تاريخ الإيداع نكرر تاريخ الاستحقاق (التحصيل ) وليس تاريخ الإيداع .
ثالثا : وبناء عليه فإن كل وكالة / وكيل مسؤول عن التحقق والتأكد من نظام التحصيل المعمول به في النظام البنكي المعمول به في الأردن لضمان وصول دفعة أو استحقاقات ال BSP في نفس يوم استحقاق الدفع.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،

محمد الامــــام
رئيس الجمعية
ى م/ف غ

الرقم: 40/403
التاريخ: 26/10/2008

السادة وكلاء السياحة والسفر المشتركين بنظام ال BSP المحترمين
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم 75/2008

نرجو إحاطتكم علما بأن أياتا اعتمدت نظام التأمين على التذاكر (وفق ما وردنا عن لجنة ال BSP ) وسيدأ بتطبيق النظام اعتبارا من 1 / كانون أول/2008 (1/12/2008) بشكل رسمي على كشوفات مبيعاتكم.
وعليه نرجو من السادة الزملاء أصحاب المكاتب الراغبين في الاشتراك بهذا النظام
( نظام التأمين ) المبادرة بالاتصال بالشركة العربية الألمانية لغايات التحاقهم أو اشتراكهم بالبرنامج ولتقديم الطلبات اللازمة والاتفاق على بدء موعد الاشتراك المرغوب فيه .
وفيما يلي اسم وعنوان الموظف المسؤول لدى شركة التأمين العربية الألمانية :
اسم الموظف : المهندس صفوان طبيشات
رقم الهاتف: 5200000 فرعي (307)
رقم الخلوي: 0795560422
شاكرين لكم سرعة المبادرة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
واقبلوا فائق الاحترام ،


محمد الامــــام
رئيس الجمعية

ى م/ف غ



فوق



تعميم رقم 60/2008 - مطلوب مراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات 

الرقم: 40/329
التاريخ: 10/8/2008

السادة الزملاء أصحاب مكاتب السياحة والسفر المحترمين
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم 60/2008

بناء على قرار مجلس الوزراء الموقررقم (2251) وكتاب دولة رئيس الوزراء الأفخم لمعالي وزير المالية / ضريبة الدخل والمبيعات رقم 13أ/11/1/14099 تاريخ 30/7/2008 والخاص بإعفاء مبيعات تذاكر السفر لوكلاء السياحة والسفر من الضريبة العامة على المبيعات والغرامات لغاية تاريخ 29/7/2008.
يرجى التكرم بمراجعة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات للتحقق من خضوعكم للضريبة العامة على المبيعات من عدمـــــه .
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،

واقبلوا فائق الاحترام ،


محمد الامــــام
رئيس الجمعية

ى م/ف غ

فوق



تعميم رقم 58/2008 - هام جدا 



الرقم: 40/326
التاريخ: 9/8/2008

السادة الزملاء أصحاب مكاتب السياحة والسفر المحترمين
تحية طيبة وبعد ،
هـــام جـــــدا
تعميم رقم " 58/2008"

أرفق طيا كتاب معالي وزير السياحة والآثار رقم 52/7/8233 تاريخ 7/8/2008 والمتضمن نص كتاب دول رئيس الوزراء رقم 13/11/14099 تاريخ 30/7/2008 ، المتعلق بالموافقة على إعفاء عمولات مبيعات تذاكر السفر لوكلاء السياحة والسفر من الضريبة العامة على المبيعات والغرامات المترتبة عليها لغاية تاريخ صدور هذا القرار ، والموجه لمعالي وزير المالية / ضريبة الدخل والمبيعات .
" أشير إلى كتابكم رقم 4/6/17773 تاريخ 20/5/2008
بناء على تنسيب معاليكم وطلب معالي وزير السياحة والآثار بكتابه رقم 52/7/4059 تاريخ 20/4/2008 ، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 29/7/2008 بالاستناد لأحكام المادة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 – الموافقة على إعفاء عمولات مبيعات تذاكر السفر لوكلاء مكاتب السياحة والسفر من الضريبة العامة على المبيعات والغرامات المترتبة عليها لغاية تاريخ صدور هذا القرار. "
واقبلوا فائق الاحترام ،

محمد الامــــام
رئيس الجمعية

ى م/ف غ

فوق



تعميم رقم 59/2008 

الرقم: 40/327
التاريخ: 9/8/2008

السادة الزملاء أصحاب مكاتب السياحة والسفر المحترمين
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم " 59/2008 "

نشير إلى كتاب معالي رئيس مجلس المفوضين / سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم م ر/105/14800 بتاريخ 3/8/2008 الموجه لمعالي وزير الخارجية ووزير السياحة ، والمتضمن السماح للأفواج السياحية من جنسيات الاتحاد الأوروبي بدخول منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهوياتهم ، بدلا من جوازات السفر ، شريطة تزويدهم بكشوفات بياناتهم ، وذلك قبل (72) ساعة من تاريخ دخول المنطقة.
برجاء الاطلاع والتقيد ضمانا لسهولة ويسر دخول المجموعات السياحية إلى منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،
واقبلوا فائق الاحترام ،

محمد الامــــام
رئيس الجمعية

ى م/ف غ

فوق



شروط فتح مكتب سياحة وسفر 



وكالة / مكتب السياحة والسفر

يشترط في مكتب السياحة بموجب نظام رقم 14 لسنة 1996 الصادر بمقتضى المادة 16 من قانون السياحة رقم 20 لسنة 1988 ما يلي :
أ‌) سند ملكية أو عقد إيجار ساري المفعول وأن تكون الغاية من استعمال المأجور للسياحة والسفر
ب‌) أن لا تقل مساحة المكتب عن 45 م2 ، على أن تتوفر فيه متطلبات الوقاية والسلامة العامة ، وأن يحتوي على دورة مياه وتستثنى المكاتب المرخصة قديما من هذا الشرط.
ت‌) يلتزم المكتب أن يستخدم ما لا يقل عن خمسة موظفين من الأردنيين بمن فيهم المدير على أن يكون اثنان من بين العاملين في مجال الحجز والمبيعات والتسويق قد اجتازوا دورات تدريبية في مجال اختصاصهم من هيئة معتمدة ، ويجيدون لغة أجنبية واحدة على الأقل بموجب شهادة معترف بها.
ث‌) أن لا يكون الموظف في المكتب محكوما عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك
ج‌) أن يزود الوزارة ببوالص تأمين ضد الأخطار والحوادث والمسؤولية المترتبة لأفواجه السياحية طيلة مدة الرحلة وللغايات المقصوده من هذا النظام.
ح‌) يلتزم صاحب المكتب والموظفون والمستخدمون لديه بالمحافظة على آداب المهنه وأخلاقياتها وعدم القيام بأي عمل يتنافى مع طبيعة المهنه والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الوزارة فيما يتعلق بالتعامل مع الآخرين بما في ذلك ما يلي .
1) الاحتفاظ بالقيود والسجلات والسندات اللازمة لتنظيم أعماله
2) تزويد الوزارة بأي معلومات تتعلق بالمكتب بما في ذلك بيانا يتضمن تفصيلا وافيا عن الرحلات الفردية والجماعية التي يتولى المكتب تنظيمها.
3) أن لا يصدر المكتب أي نشرة أو برنامج أو دليل أو خارطه أو صورة أو أي مطبوعة تتصل بالدعاية السياحية أو يوزعها أو يعرضها إلاّ بعد تأكد الوزارة من صحة المعلومات الواردة فيها.
4) عدم إجراء أي تعديل في الاسم التجاري للمكتب أو في ملكيته أو في أي عمل آخر يتعلق بأعمال المكتب وموظفيه وموقعه قبل تبليغ الوزارة عن ذلك.
5) أن يعلق الرخصة في مكان ظاهر من المكتب.
6) لا يجوز لمكاتب السياحة الأجنبية تنفيذ برامج رحلاتها السياحية في المملكة إلاّ من خلال مكتب مرخص وفقا لأحكام نظام وزارة السياحة.
7) يجوز للمكتب فتح فروع له في المملكة ويكون مسؤولا عن أعمالها وذلك وفقا للشروط التالية :
أ‌- أن تتوفر في الفرع المستلزمات الأساسية التي تمكنه من القيام بأعماله ، وذلك وفق التعليمات التي يحددها الوزير لهذه الغاية
8) أن يكون المكتب خاضعا لإجراءات التفتيش والرقابة للتأكد من مدى التزامه بأحكام أنظمة وتعليمات وزير السياحة وقانون السياحة.
9) أن يقوم مالك المكتب بتجديد الرخصة خلال شهر كانون ثاني من كل سنه ، وكل من يتخلف عن تجديد الترخيص ضمن المدة المشار إليها يترتب عليه دفع مبلغ إضافي مقداره 50% من رسوم الترخيص ويحظر عليه ممارسة المهنة في حالة عدم التجديد في مدة أقصاها نهاية شهر شباط من كل سنه ويلغى الترخيص في حالة عدم التجديد في مدة أقصاها نهاية آذار من كل سنه.
يتولى مكتب السياحة الخدمات التالية أو أي منها وفق الفئة التي يعمل ضمنها :
1) بيع تذاكر السفر بأنواعها أو صرفها أو تبديلها بغيرها والتوسط لدى مؤسسات وشركات النقل لتأمين التذاكر للسياح والمسافرين
2) تنظيم رحلات سياحية فردية أو جماعية داخل المملكة أو خارجها
3) إجراء الحجز في الفنادق داخل المملكة وخارجها.
4) التوسط لدى مكاتب تأجير السيارات السياحية وشركات النقل السياحي المتخصص لتأمين هذه الخدمة للسياح والمسافرين مقابل قسيمة تبادل.
5) بيع التذاكر لمختلف المهرجانات والنشاطات السياحية
6) قبول النقد الأجنبي من السياح والمسافرين لقاء الخدمات السياحية المقدمة لهم ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها
7) تأمين السياح والمسافرين وأمتعتهم لدى شركات التأمين العاملة في المملكة وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها
8) تنظيم رحلات سياحية خاصة بموجب اتفاق محدد من المشتركين
يشترط لترخيص المكتب السياحي ما يلي :
1) أن يكون طالب الترخيص أردني الجنسية
2) أن لا يقل رأس المال المسجل لطالب الترخيص عن (50 ألف ) دينار
3) أن يقدم طالب الترخيص كفالة بنكية بقيمة :
100000 ماية ألف دينار إذا كان المكتب من الفئة " أ "
25000 خمسة وعشرون ألف دينار إذا كان المكتب من الفئة "ب"
75000 خمسة وسبعون ألف دينار إذا كان المكتب من الفئة "ج"
بحيث تصدر باسم الوزير بالإضافة لوظيفته ، وأما إذا كان المكتب ينظم برامج رحلات سياحية فعليه تقديم كفالة بنكية سنوية ، وللوزير إعادة النظر بقيمة تلك الكفالات كلما دعت الحاجة إلى ذلك ، ويكون نص الكفالة أو تعديله بقرار من الوزير.
4) أن يقدم طالب الترخيص شهادة تثبت أنه حسن السيره والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحه مخلة بالشرف والأخلاق العامة أو بالإفلاس الاحتيالي أو التقصيري.
5) أن يرفق بالطلب اسم مدير للمكتب وفق شروط وزارة السياحة العلمية والفنية
6) يقدم طلب الانتساب إلى الجمعية وفقا للنموذج المعد لهذه الغاية مرفقا به الوثائق اللازمة للترخيص :
أ‌- سجل تجاري
ب‌- اسم تجاري
ت‌- رقم منشأة وطني
ث‌- عدم محكومية لمالك المكتب وللشركاء
ج‌- صور عن بطاقات الأحوال المدنية عليها الرقم الوطني للمالكين
ح‌- عقد إيجار مصدق من أمانة عمان / أو البلدية التابعة للمحافظة التي سيتم فيها فتح المكتب
على أن يصدر القرار بشأنه خلال شهر من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط ويكون مقبولا حكما في حالة عدم الرد على الطلب.


فوق



تعميم 49/2008- السماح للمجموعات السياحية بالذهاب عبر جسر الملك حسين والعودة 

الرقم: 40/250
التاريخ: 29/5/2008

السادة الزملاء أصحاب مكاتب السياحة والسفر المحترمين
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم 49/2008

بناء على كتاب معالي وزير السياحة والآثار رقم 16/1/5928 بتاريخ 28/5/2008 وإعادة التنبيه لما جاء في كتاب معالي وزير الداخلية رقم 10/11/ت/95322 تاريخ 10/7/2007 المتضمن قراره بالسماح للمجموعات السياحية الحاصلة على تأشيرة دخول للمملكة بالذهاب عبر جسر الملك حسين والعودة منه وبنفس التأشيرة سواء كان دخول تلك المجموعات بقصد السياحة أو المرور. وتعزيزا لقراره المتضمن السماح لرعايا الاتحاد الأوروبي وأميركا وكندا القادمين للمملكة عن طريق جسرالملك حسين بدخول المملكة شريطة قدومهم ضمن مجموعات سياحية ومن خلال برنامج سياحي معتمد .
لذا نرجو الاطلاع والتأكيد على تنفيذ القرارات أعلاه والتقيد بها ضمانا لسهولة ويسر دخول ومغادرة المجموعات السياحية من وإلى اراضي المملكة.
شاكرين لكم حسن تعاونكم ،
واقبلوا فائق الاحترام ،


محمد الامــــام
رئيس الجمعية

ى م/ف غ

فوق



أسس تنظيم الحجز والإلغاء - النسخة الجديدة المعتمدة 2008 

أسس تنظيم الحجز والإلغاء للرحلات السياحية إلى الخارج والالتزامات المترتبة
على مكاتب السياحة والسفر والمشاركين في هذه الرحلات

عزيزي المشارك
1- يرجى قراءة جميع البنود الواردة أدناه والتأكد من أن جميعها تتلاءم مع البرنامج الذي اخترته والاحتفاظ بنسخة منه
2- يرجى التأكد من تعبئة الفراغات الواردة والتوقيع عند كل منها
3- إن شروط الحجز وإلإلغاء للرحلات السياحية تعتبر المرجع المعتمد للبت في أي خلاف ينشأ بين المشارك والمكتب المنظم للبرنامج.


1. أن يلتزم المكتب باطلاع المشارك على كافة تفاصيل البرنامج وما يشمله من رحلات ووجبات طعام ونوعيتها وإذا كان البرنامج يغطي رسوم دخول للمواقع السياحية والأثرية أم لا ؟ وأي خدمات أخرى يشملها البرنامج كما على المكتب أن يوضح أي برامج اختيارية غير مشمولة بالسعر ويلتزم المكتب بتوقيع المشارك على نسخة باستلامه لشروط الحجز والإلغاء للرحلات السياحية والاطلاع عليها وفي حال عدم قيامه بذلك يعتبر المكتب مخلا اتجاه أي شكوى ترد بحقه وتحت طائلة إعادة كامل قيمة الرحلة.
2. في حال عدم اكتمال العدد المطلوب للرحلة يحق للشركة إلغائها على أن يتم إبلاغ المشاركين عن الإلغاء قبل (3 أيام في الأيام العادية و 7 أيام في أوقات الأعياد والمناسبات) من موعد انطلاق الرحلة وعلى المكتب إعادة ما دفعه المسافر كاملا بما في ذلك المصاريف التي تكبدها بخصوص الرحلة وفي حال خالف المكتب ذلك يلتزم بالإضافة إلى إعادة ما دفعه
المسافر إلى تعويضه برحلة بديلة مجانية ولنفس مدة الرحلة الملغاة وبالتنسيق مع المشارك فيما يتعلق بموعد هذه الرحلة.
3. إن المكتب مسؤول عن التأخير الذي يطرأ على مواعيد إقلاع الطائرات العارضة داخل الأردن وبلد المقصد ويتم التعامل مع حالات التأخير وحسب توجيه اللجنة المشكلة لدراسة هذا الموضوع.
4. في حال تأخير موعد إقلاع الرحلات السياحية لأكثر من ساعتين للرحلات البرية وثلاث ساعات للرحلات البحرية عن الموعد المعلن عنه في البرنامج يتحمل المكتب المنظم للرحلة تعويض المسافرين لقاء هذا التأخير وبالنسب التالية :
أ‌- بنسبة 10% من قيمة الرحلة عن كل ساعة تأخير إذا زاد ثمن الرحلة عن 100 دينار.
ب‌- بنسبة 15% عن كل ساعة تأخير إذا كانت أكثر من 50 دينار وأقل من 100 دينار
ت‌- بنسبة 20% عن كل ساعة تأخير إذا كانت أقل من 50 دينار.

5. إن ليلة الإقامة المعلنة في البرنامج هي ليلة المبيت الفعلي للمشارك في الفندق في بلد المقصد ولا يعتبر وقت السفر ضمن ليالي إقامة.
6. لا يحق للمشارك المطالبة بأي تعويض من المكتب ويتحمل كامل المسؤولية في حالة تأخره عن المواعيد المثبتة في البرنامج والمبلغة مسبقا له من قبل المكتب ( المغادرة ، العودة ، الرحلات الاختيارية ، وجبات الطعام ) .
7. يلتزم المكتب باستخدام وسيلة النقل المتفق عليها بالبرنامج ويلتزم بالإعلان عن اسم الشركة الناقلة برا وبحرا وجوا.
8. إن المكتب غير مسؤول عن إعادة المشارك من أية جهة حدودية " داخل وخارج المملكة " لذا يرجى الاستفسار من المكتب والانتباه إلى ما يلي :
- التأكد من صلاحية جواز السفر بحيث يكون صالحا لمدة (6) أشهر على الأقل مع ضرورة إضافة أسماء الأطفال المشاركين في الرحلة باللغة الإنجليزية مع صورة شخصية على جوازات سفر ذويهم .
- التأكد من وجود الرقم الوطني على جواز السفر للسائح الأردني
- إحضار التصاريح اللازمة إذا لزم الأمر من الدوائر المختصة للموافقة على السفر.
- الحصول على موافقة وزارة المالية " الجمارك الأردنية" للأشخاص الذين ختم على جوازاتهم إدخال سياراتهم إلى داخل الأردن
- يجب إحضار براءة ذمة من إدارة الأجانب والحدود / مديرية الأمن العام لغير الأردنيين إذا لزم الأمر.
- التأكد من عدم وجود أي مانع للحصول على التأشيرة قبل توقيع العقد.
- حصول المسافر على التأشيرة السياحية للبلد المنوي السفر إليه لا يعني بالضرورة السماح له بدخولها.
- التأكد من عدم وجود أختام أو ملصقات لدول ترفضها الدولة المنوي السفر إليها
9. أن يلتزم المكتب بأخذ موافقة المشاركين المسبقة والخطية وبما لا يتعارض مع نص الفقرة (2) من هذه الأسس على أي تغييرات تطرأ على برنامج الرحلة السياحية المعد مسبقا وبعكس ذلك يتحمل المكتب كامل المسؤولية بخصوص الإخلال بالبرنامج.
10. أن يدفع المشارك عند الحجز (50%) من قيمة الرحلة على أن يسدد المبلغ المتبقي قبل (4) أيام من موعد الرحلة في الأيام العادية و (8) أيام من موعد الرحلة في أيام الأعياد والمناسبات.
11. في حال إلغاء الحجز من قبل المشارك يتحمل المشارك ومهما كانت الدواعي والأسباب :
أ- 25% من قيمة الرحلة كاملة إذا تم الإلغاء قبل (15) يوم من تاريخ السفر
ب- 50% من قيمة الرحلة كاملة إذا تم الإلغاء قبل (10) أيام من تاريخ السفر
ت- 100% من قيمة الرحلة كاملة إذا تم الإلغاء خلال (3) أيام من تاريخ السفر
ج- ويجوز للمشترك تحويل الحجز إلى شخص آخر بموافقة المكتب الخطية
شريطة أن يتم تزويد المشارك والوزارة بما يثبت أن المكتب قد قام فعلا بدفع مبالغ لقاء هذا الإلغاء وبخلاف ذلك يلتزم المكتب بإعادة كامل المبلغ المدفوع من قبل المشارك.
12. في حال تغيير الفندق في بلد المقصد خلال الرحلة يلتزم المكتب باستبدال الفندق بفندق بديل بمستوى تصنيف أعلى من تصنيف الفندق المتفق عليه وبنفس المنطقة وفي حال تعذر ذلك يلتزم المكتب بتأمين فندق بنفس مستوى الفندق المذكور في البرنامج من حيث درجة التصنيف والموقع داخل المدينة والمرافق التابعة له والمزايا التي يتمتع بها مع تعويض المشارك بنسبة 25% من قيمة البرنامج باستثناء كلفة وسيلة النقل بالإضافة إلى تعويضه عن الفرق بين المنشأتين حسب ما تقره وزارة السياحة.
13. .إن الغرف الثلاثية في معظم الفنادق هي غرفة مزدوجه يضاف إليها سرير إضافي وليس أساسي
14. على المكتب تأمين ........... ( دليل سياحي – مرافق – بدون ) لمجموعاته السياحية في بلد المقصد يتولى عملية الإشراف على تنفيذ البرنامج والشرح لهم عن المواقع السياحية والأثرية المشمولة بالبرنامج ، وفي حال الإخلال المكتب بعدم توفير هذه الخدمة يتم تعويض المشارك بنسبة 10% من ثمن الرحلة
15. أن المكتب غير مسؤول نهائيا عن أي حادث مهما كان نوعه أو أي مرض يتعرض له المشارك أثناء رحلته وينصح المشارك بعمل بوليصة تأمين خلال فترة رحلته بالطريقة التي يراها مناسبة.
16. إن المكتب غير مسؤول عن فقدان أو تلف أمتعة أو جوازات السفر أو بطاقة صعود الطائرة الخاصة بالمشارك.
17. يحق للمشارك اللجوء للقضاء بالمطالبة بأي عطل مادي أو معنوي لحق به ضمن البرنامج المعلن عنه جراء عدم التزام المكتب .
18. إن الأسعار المعلن عنها للرحلات السياحية والمذكورة هي أسعار شاملة لكافة أنواع الخدمات ولا يحق للمكتب تقاضي أية مبالغ إضافية تحت أي مسمى آخر ( بدل خدمات ، إكراميات ، تسهيلات الخ .... )
19. إن الأسماء المذكورة أدناه هم مشاركون في الرحلة ويكونوا ملزمين بهذا العقد وأن الشخص الذي ناب عنهم بالتوقيع على هذا العقد ودفع عنهم تكاليف الرحلة يتحمل كامل المسؤولية أمامهم وأمام المكتب

أسماء المشاركين في الرحلة المفوض عنهم
1. 6.
2. 7.
3. 8.
4. 9.
5. 10.


عدد المشاركين
الكلي كبــار أطفال عدد الغرف
مزدوجة عدد غرف
ثلاثية عدد غرف
مفردة


20. شروط إضافية
............................................................................................................
.................................................................................................
...............................................................................................
21. يحتفظ المكتب بحق إلغاء الرحلة في أي وقت يشاء بسبب الكوارث الطبيعية أو الأحداث السياسية وللمشترك مطلق الحرية في استرداد المبلغ المدفوع بالكامل أو نقل حجزه لرحلة تالية بشروط الرحلة الجديدة.
22. في حال عدم التزام المكتب بتنفيذ البرنامج السياحي المتفق عليه مسبقا فعلى المشارك مراجعة المكتب المعني خلال ثلاثة أيام من تاريخ عودته ، وفي حال لم يستجب المكتب لطلبه فعليه مراجعة وزارة السياحة والآثار لتقديم شكوى خطية ( طباعة) خلال أسبوعين من تاريخ عودته.
23. في حال تقرر إعادة المبلغ ثمن الرحلة المتفق عليها المدفوع من أي مشارك فعلى المكتب الالتزام بإعادة هذا المبلغ فورا وفي حال تعذر ذلك يمنح المكتب مهلة ثلاثة أيام كحد أقصى.

تم التوقيع بعد اطلاعي على كافة بنود البرنامج وشروط الحجز والإلغاء للرحلات السياحية وموافقتي عليها .
اسم المشارك في الرحلة مع ذكر الأسماء الذين ينوب عنهم .

الاسم ...............................................................................
التوقيع .............................................................................
اسم موظف المكتب المسؤول وتوقيعه وختم المكتب ......................





تعهد


أتعهد أنا ماك مكتب للسياحة والسفر
الفئة أن لا يتضمن إعلاني في الصحف المحلية عن برامجي السياحية لعام 2008 أي نوع من التغرير أو التضليل أو المنافسة غير الشريفة وعبارات مغررة تسئ للآخرين وليس لها علاقة بالخدمات المشمولة بالبرنامج وعليه أوقع

الاسم :
الرقم الوطني :
التوقيع :

فوق



تعميم رقم 35/2008 - رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية 


الرقم: 40/139
التاريخ: 29/3/2008

السادة أصحاب مكاتب السياحة والسفر المحترمين
تحية طيبة وبعد ،
تعميم رقم 35/2008

بناء على تنسيب معالي وزير السياحة بكتابه رقم 13/14/1958 تاريخ 3/3/2008 ، قرر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/3/2008 بالاستناد لأحكام المادة الثالثة من نظام رسوم الدخول إلى المتاحف والمواقع الأثرية رقم (40) لسنة 2002 وتعديلاته ، الموافقة على معاملة السائح العربي كمعاملة المواطن الأردني في استيفاء رسوم الدخول في كافة المواقع الأثرية والسياحية اعتبارا من 1/6/2008 ولغاية 30/9/2008 .
راجين الاطلاع والتقيد بما جاء أعلاه.
واقبلوا فائق الاحترام ،

بشاره صوالحه
نائب الرئــــس

ى م/ف غ


فوق