الخدمات

وثيقة تامين المسافرين للخارج

قامت جمعية وكلاء السياحة والسفر وبالتعاون مع وزارة السياحة والاثار ووزارة الصناعة والتجارة والتموين /إدارة التامين، باصدار تعليمات فيما يخص وثيقة التأمين الخاصة بالمسافرين الى خارج المملكة،  حيث جاءت هذه التعليمات تنفيذا لأحكام الفقرة (د) من المادة (12) من نظام مكاتب وشركات السياحة والسفر الأردنية رقم 114 لسنة 2016 والتي تلزم المكتب بتزويد المشتري او متلقي الخدمة بوثيقة تامين سفر محددة بمدة برنامج الرحلة السياحية لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف دينار لتغطية النواحي الطبية الطارئة ومخاطر السفر المتعارف عليها خارج المملكة بما في ذلك الحوادث وحالات الوفاة ما لم يكن لديه تامين خاص به يغطي هذه الحالات ويضاف في عقد البيع المبرم ما بين المسافر ومكتب السياحة والسفر.

وتهدف  التعليمات لرعاية المسافرين الى خارج المملكة والذين يشتركون في برامج الرحلات السياحية التي ينظمها مكتب السياحة والسفر الى الخارج والذين تواجههم مشاكل تتعلق بالرعاية الصحية في بلد المقصد والحوادث التي يتعرضون لها بما في ذلك حالات الوفاة وما يستتبعه من إجراءات تتعلق بنقل الجثمان الى المملكة والتكاليف المالية المترتبة عليه.

كما ان هذه الوثيقة سوف توفر، عددا من المنافع التأمينية والمتمثلة بالمصاريف الطبية الطارئة أثناء السفر، وتكاليف الانتقال واعادة المصاب في حالة المرض او الاصابة بحادث الى المملكة أو الى بلد الاقامة لغير الاردني بالإضافة الى تكاليف نقل الجثمان إلى المملكة او إلى بلد الاقامة أو الجنسية لغير الاردني بغض النظر عن سبب الوفاة. وسيتم اتخاذ اجراءات ضد كل من يخالف أحكام هذه التعليمات من المكاتب وبحسب العقوبات المنصوص عليها في قانون السياحة النافذ.

كيف تقيم محتوى الصفحة؟